قانون الاحوال الشخصية الجديد

انتظرنا قانون يرتقي إلى مستوى مفهوم الإنسان: فكان قانوناً يحمل فكر طالبان

المحامية ميساء حليوة
لاشك إننا شعرنا بالمرارة وخيبة الأمل لحجم الردة التي يحملها مشروع قانون ( الظلام الجديد ) كون المرأة السورية كانت تفاخر أنها نالت كثيراً من حقوقها الاجتماعية والإنسانية المدنية والاقتصادية ودخولها ميدان السلطة القضائية والتنفيذية وأروقة السلطة التشريعية واستطاعت أن تلعب دوراً إيجابياً في كل مستويات النشاط منذ عام 1944 لوجود عدد من الجمعيات النسائية في دمشق التي بدأت في التشكل والتشكيل منذ عام 1918
وذلك بغية تنسيق الجهود النسوية والتي أطلق عليها الإتحاد النسائي العربي ثم أطلق عليها بعد عام 1959 اسم اتحاد الجمعيات النسائية في دمشق ثم توالت النشاطات النسائية بإنشاء كثير من الجمعيات التي تعمل على استكمال حقوق المرأة المدنية والاجتماعية والسياسية والعمل على النهوض بواقع المرأة السورية ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وتوعيتها بحقوقها وبكيفية الوصول إلى هذه الحقوق وحمايتها إضافة إلى القيام بالنشاطات المجتمعية كافة للنهوض بواقع المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل فكانت الجمعيات الثقافية والأدبية والصحية وجمعيات البر والخدمات الاجتماعية من هنا كنا ………..وقبل أن نفاجأ بهذا المشروع السيء السيط والذكر ونطمع ونطمح إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة لخلق إطار قانوني يمكّن المراة من الوصول إلى كافة حقوقها المدنية والطبيعية والشخصية وإرساء ممارسات في المجتمع تتوافق مع البنية القيميه لمنظومة الحقوق العالمية تنطلق وتتكئ على الإطار القانوني الذي كنّا نريد الوصول إليه لنتمكن من تغيير النمطيات السائده لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين ونحن لم نكن خياليون في طموحنا بل واقعيون جداً فلدينا عضوات مجلس الشعب وسفيرات ووزيرات واتحادات وهيئات للمرأة وبرامج تنمية وخطط وطنية تاسعة وعاشرة أفردت الأخيرة منها فصلاً خاصاً لإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة واعتبرت الخطة العاشرة أن أهم معوقات تقدم وضع المرأة هو عدم وجود قوانين مدنية وعصرية…….. وأول ما استندت إليه في مطالبتها إلى الدستور السوري الذي يعزز فرص مشاركة المرأة في التنمية بنصوص آمره لا لبس فيها ولا غموض ( المادة 25 _ 45 من الدستور ) من هنا كان نشاطنا منسجم مع الدستور ومع منظومة الحقوق العالمية وكنا متفائلين خيراً بقدرتنا على تعديل وإلغاء المواد المتعلقة بالأهلية والولاية والوصاية والنفقة وتعدد الزوجات وإيجاد الحقوق المساوية مع الرجل في عقد الزواج إبراماً وإنهاءً وكل المواد المشابهة التي تضع المرأة في المرتبة العاشرة بعد الرجل……………………فسورية الدولة المدنية هكذا كنا مقتنعين والتي تعمل للتوافق مع منظومة الحقوق العالمية وحقوق النساء جزء أصيل من هذه الحقوق التي بدأت مع فكر الثورة الفرنسية عام 1789 والتي أقرت جمعيتها التأسيسية وثيقة حقوق الإنسان والمواطن وما أكده ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 لمساواة الرجال والنساء في الحقوق وما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن الناس متساوون في الكرامة والحقوق دون تمييز حسب (المادة 12) منه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العنصر أو اللغة أو الدين (والمادة 16) (والمادة 20 ) وغيرهما وما جاء به العهدين الدوليين والاتفاقيات الدولية التي تتعلق مباشرةً بوضع المرأة مثل إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية السيداو والمؤتمر العالمي الذي عقد في فيينا عام 1993 من المواد 36 إلى 44 التي أقرت المساواة في المركز القانوني للرجال والنساء دون تمييز كما أن الميثاق العربي الذي صدر عام 1994 لم يغفل حقوق المرأة ونص في المادة الثانية ( تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق وأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون تمييز ) وحين نتحدث عن العدالة والمساواة لتكون المرأة أهلاً لكافة الحقوق الإنسانية يتنطح الكثير ويقولون أن كل هذه الإتفاقيات الدولية والمعاهدات والمبادئ والتوصيات التي تتضمنة ودعت إلى المساواة بين الرجل والمرأة سبقها الدين الإسلامي لأكثر من ألف وثلاثمائة عام …….(.والسؤال هل هذا المشروع يمثل حقوق المرأة في الإسلام) …………..أم أن فكر طالبان ورياحه العفنة تحاول التسرب إلى فضاءاتنا بشعارات وأفكار تخالف قيم ومبادئ الدين الحنيف مستغلة الإسلام أبشع أستغلال وإلا كيف يمكن أن نتصور سورية الدولة المدنية التي يقودها منذ أكثر من أربعين عاماً حزباً قومياً يدعو إلى تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل لتكون رافداً مهماً في عملية التنمية والإرتقاء بالمجتمع كيف يمكن أن نتصور بلداً مثل سورية بتشريعاته المدنية المختلفة منذ الاستقلال وحتى الأن التي أعتبرت ( الحرية حق مقدس وأكدت على أحترام الأراء والقناعات واحترام الفكر والعقيدة دينية كانت أم وضعية وتكفل سبل ممارستها …………بعد كل هذا التقدم النوعي في سورية والمدعوم من الدولة وبعد أن أصبحت المساواة بين الجنسين أمراً مستقراً في ضمير الجماعة البشرية نرى المشروع الظلامي يعيدنا إلى أصوليه صماء وعمياء لانعرف إلى أين ستصل بنا تشوه الدين الحنيف وتقسم الناس إلى كفره ومؤمنين فالكافر أجازت استرقاقه وطلاقه من زوجته ونفي نسب أبنائه منه فليس المستغرب ان تكون هناك تيارات أصولية سلفية طالبانية تريد العودة بسورية إلى الظلام ( والمجهول )فهذا هو واقع ومشكلة الشرق وربما العالم أيضاً الذي لازالت تتقاذفه تيارات أصولية من جهة وتيار يطالب بالمجتمع المدني وأرساء حقوق المواطنة للجميع ولكن المشكلة أن تتبنى الحكومة موقف التيار السلفي بدليل المشروع المذكور
(وليست المشكلة أيضاً أن يكون في هذا العالم ونحن جزء من هذا العالم من يدعي حصوله على وكالات حصرية للنطق باسم الله تعالى والتحريم والتحليل بسم الله ولكن المشكلة أن تفتح المحاكم أبوابها وأقسامها لتكفير الناس بعضهم لبعض وقذفهم بعضهم لبعض وفسخ زواج بعضهم لبعض ليقسم المجتمع إلى قسمين صالحون ومرتدون كفره ومؤمنون أتقياء و مغرضون ) كما حصل مع المفكر نصر حامد أبو زيد في مصر عندما رفعت عليه دعوة الحسبة مطالبة بطلاقه من زوجته بحجة أنه زنديق وكافر ومرتد ألم يفسح مشروع الظلام في مواده 21 _22_ 63 _92 المجال أمام دعاوى مماثلة تعبث بخصوصية الأخر وتهدد أسرته واستقراره من كل من يعتقد من وجهة نظره بأن الأخر لا يوافقه إيمانه (وحبذا لو حدد المشروع المذكور معايير الكفر ومعايير الإيمان ومقياس الردة والإلتزام) كي لا نصاب بسوء الحال فالله جل جلاله بعدله ورحمته احترم وكرم الإنسان في حريته وقناعاته وكفره وحتى إيمانه ……………فهذا مالا يعلمه إلا الله بسم الله الرحم الرحيم ( من شاء فليؤمن ومن شاء فاليكفر ) وقوله تعالى أيضاً ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله بما تعملون خبيراً ) فهل تتسع محاكمنا لكل إدعاءات الجهلة والمرتدين والمغرضين وهل يكفي عدد المحامين للتوكل بشكل إجباري وتمثيل كل من يهدم أسرة ويشرد طفلاً فالمشروع المذكور أوجب على نقابات المحامين في سورية في سابقة جهنمية بإرسال محامين للدفاع عن كل من يدعي ولو لم تكن له مصلحة في ذلك حسب المواد 21_ 22 وبدون أي رسوم قضائية أو أتعاب فهنيئا لمحامي سورية ستغص مكاتبكم بمن يلزمونكم جبراً بالتوكل عنهم وبدون أتعاب فلن يستطيع المحامي في سورية أن يدعي بقلة العمل وسوء الحال وهو الملزم للعمل طوعاً وبالمجان لكل من شاء وأراد …………ألم يعيدنا هذا القانون لعصر الإسترقاق وفرض العبودية القسرية على النساء ألم تشكل المادة التي تقول تنحصر حقوق الرجل على الزوجة في صيانة نفسها وطاعة زوجها والحرص على ماله ألم تشكل هذه المادة في إطار الممارسة وعي مشوه ينقل العلاقة بين المرأة والرجل من علاقة تشاركيه إلى علاقة السيد بالمسيود والمالك بالمملوك ناهيك عن الإهانة للمرأة حينما نص على أن تنحصر حقوق الرجل على الزوجة في صيانة الزوجة نفسه عجباً ! إذا لم يكن للمرأة زوج يرتب عليها هذا الحق هل تفرط بنفسها ؟ وذلك بمنطق القابلة (إذا أسقط حق الرجل سقط محله ) وبمنطق المقابلة أيضاً لماذا لم ترد هذه الفقرة في حقوق المرأة على زوجها لماذا لم يكن من حقها عليه أن يصون نفسه ؟؟!
وفي المادة 99 والتي توضح مدى الكرم الحاتمي للزوج في السماح لزوجته بزيارة أهلها واستذارتهم بالمعروف تصوروا (السماح) دققوا في هذه الكلمة التي تعبر عن التبعية والخضوع ليصبح عقد الزواج صك عبودية وعقد إذعان وملكية واحتكار وحسب ما جاء في القانون المدني ( لمالك الشيء استخدام شيئه بالطريقة التي يريدها) ومن يكون بيده الحق بالسماح يكون بيده أيضاً الرجوع عن هذا السماح لتبقى أسيرة جدرانها الأربعة ويطبق المشروع المقولة القائلة للمرأة الخروج في حياتها مرتان مرة من بيت أهلها إلى بيت زوجها ومن بيت زوجها إلى القبر فهنيئاً لكن أيتها النسوة بهذا المشروع……….. فلن تخرجن إلا برضى أزواجكن من كنتن سفيرات أو وزيرات مديرات أو قاضيات طبيبات أو عالمات أميات أو جاهلات ومن كان زوجكن جاهلا أمياً عاطلاً لصاً تاجر مخدرات ………….والسؤال الأخر لماذا غيبت اللجنة المرأة عن حضور جلسات مشروع هذا القانون هل تعتقد اللجنة الموقرة أنها تعيش في قرية معزولة عن هذا العالم ألم تتغير الظروف من حولها ألم يتغير العالم مرات ومرات بعد أن أصبح العالم قرية كونية صغيرة وما فعله التقدم التكنولوجي وثورة التقانة والمعلوماتية في إطار العولمة الكاسحة إلى جعل الحدود الوطنية جدرانا مسامية مخترقة بعشرات الفجوات المنفلتة من قدرة أي دولة في هذا العالم من التحكم فيها ألم تفرض علينا الجيرة الكونية التي تحققت في عالم اليوم أن نعمل على صياغة روابط مشتركة ذات طابع عالمي لمواجهة المشكلات المستجدة التي قد لا تكون موجودة منذ أكثر من ألف عام أليس واجبنا أن نساهم مع كل أخيار العالم من الأسرة البشرية لنعمل سوية على تشكيل وصياغة واستشفاف مستقبل أكثر إنسانية من خلال تعزيز آفاق الإلتزام الجمعي أو الكوني لتحقيق أهداف مشتركة وتعزيز السلم والأمن الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص من العسف والظلم أليس من واجبنا الدفاع عن التنوع الثقافي وخلق أرضية أفضل للتعايش والتكامل بين الثقافات بإطار الاحترام المتبادل والتشاركية والتفاعل الخلاق عبر ثقافة الحوار وخاصة مع قضايا المرأة ألا يجدر بنا أن نفعل ما كان يفعله أسلافنا كحد أدنى ألا يجب علينا أن نكمل ونطور ما قدموه من خلال الانفتاح الدائم على وقائع الحياة الجديدة بل المتجددة لقد تحدث أسلافنا مثلا عن أسباب النزول وعبروا عن ارتباط الفقه بالظروف التاريخية المتغيرة والشروط الواقعية في الفكر كون هذا الأخير يتجدد طبقاً لمتطلبات الواقع ومن ذلك كانت القاعدة الفقهية تغير الأحكام بتغير الزمن موجودة ومعمول بها وعلى سبيل المثال إن الإمام الشافعي بعد أن حضر إلى مصر قدم نسقا فكرياً ورؤيا جديدة شرعية تختلف عن رؤيته في بغداد إذا إن تقديس الفقه مقتلة لأنه رأي إنساني وزمني وتاريخي مرتبط بالواقع ولا يجب أن نخاف من الخروج عنه حينما يتعارض مع الواقع فلا مانع من الأخذ بالمذهب الحنفي وترك ما لا يناسبنا منه
أو أن نأخذ من المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو غيرهم من المذاهب ما يناسب وقتنا وزماننا فلم نجد مسالة فقهية واحدة إلا وكانت محط بحث واجتهاد ونقاش ولم تحظ بالإجماع بين المذاهب الفقهية فهذا إن دل على شيء دل على غنى الفقه الإسلامي لنأخذ منه ما يناسبنا ونجتهد عندما لا نجد ما يناسبنا كل هذا يستدعي ويرتب علينا واجبات ومهام جمة في أن نثبت قدرتنا في التعاطي الإيجابي مع المشكلات التي تواجه البشرية ونكون في نفس الوقت جزءاً فاعلاً لا منفعلاً في صياغة المستقبل ومواكبة جميع التحولات الإيجابية التي حدثت في العالم في سياق نضال شعوب الأرض من أجل العدل والمساواة بين البشر دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو الرأي ألم يشكل نداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفاتح مصر عمرو بن العاص قبل أربع عشر قرناً أساساً وعنواناً للدستور الفرنسي حين قال ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) ألم يكن يساوي هذا القول النداء الذي ورد في مقدمة الدستور الفرنسي عام 1791 ( حرية مساواة إخاء ) إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفرق في الزمن ……….كنا نتمنى من اللجنة التي أعدت المشروع أن تأخذ فرق الزمن بين القوانين السابقة ومشروعها الحالي وأن ترتقي في مشروعها إلى مستوى القوانين السابقة في عام 1953 _ 1975 إذ جاء في المذكرة الإيضاحية للجنة التي أعدت مشروع عام 1953 ما مفاده (ولما كانت سورية الآن في نهضة تشريعية شاملة وكان من الواجب جمع الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في قانون واحد يسهل الرجوع إليه ويختار من الأقوال أكثرها موافقة للعرف ومطابقة للمصلحة الزمنية لذلك ألفت وزارة العدل لجنة من ممثلين عن القضاء الشرعي وعن كلية الحقوق فكان من نتيجة عمل اللجنة هذا المشروع)
وما جاء أيضاً في الأسباب الموجبة لتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1975 ( والذي جاء فيه ) (وانطلاقاً من أنه من واجبات الدولة بنص الدستور أيضاً أن تكفل رفع القيود التي تمنع تطور المرأة فضلاً عن مساهمتها في تطور حياة المواطنين فإن قانون الأحوال الشخصية الحالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/1953 المنظم لقضايا الأسرة يغدو واجباً التعديل بما يتفق وما وصل إليه ركب الحضارة بشكل يؤمن العلاقة العائلية بأحسن صورها وأرفعها)
والسؤال لما كانت اللجنة التي وضعت قانون عام 1953 / 1975رأت أن سورية في نهضة شاملة استدعت تعديل القانون الصادر قبل 1953منذ أكثر من ستين عام بما يوافق العرف والمصلحة الوقتية وينسجم مع الدستور………. فالسؤال ألم تجد اللجنة التي أعدت المشروع المذكور أي تقدم أو تطور أو نهضة في سورية تستحق بسببه قانون يليق بما وصلت إليه…………….. وإذا لم ترى اللجنة في سورية أي تقدم أو تطور يستدعي قانون متطور ومتقدم عن القوانين السابقة فمن واجبها إذاً أن توضح مرجعيتها في إعداد المشروع والمصادر التي انطلقت منها في إعداده………. فمن الواضح أن اللجنة أغمضت عينيها عن واقع سورية اليوم وسلخت نموذج المرأة والرجل السوري الماثل أمامها وأبت إلا أن تشرع لأناس عاشوا قبلنا بمئات السنين بل بألاف السنين في مجتمعات تختلف في بنيتها الفوقية والتحتية والإيديولوجية عن واقع اليوم في مجتمعات كانت إقطاعية قبلية عشائرية إثنية مناطقية في مجتمعات ماقبل سيطرة علاقات الإنتاج الرأسمالية وظهور التصنيع ودخول الآلة ودخول العالم ومعه مجتمعنا العربي في العصر الحديث ونشوء الدول في مفهومها المعاصر………….. ومن هنا يأتي دور الدولة للتدخل وبشكل إسعافي لوقف المد الظلامي الذي بدأت تياراته تتوضح وتتمترس في الخفاء فهذه نقطة مهمة تأتي في اولى مهام الدولة المركبة التي لا تستطيع القيام بها دون مساعدة المجتمع الأهلي لأنه جزء من ثقافة مجتمعية مشوهة لا يمكن الوقوف ضدها أو تغيرها إلا من خلال المجتمع وحراكه ودور الدولة هو في توفير هذا الحراك ودعمه وتوجيهه من خلال دعم النشطاء والمناهضون للتمييز ضد المرأة وما يمكن أن تقوم به الجمعيات النسائية في هذا المجال من جهود حثيثة وإطلاق المبادرات الجماهيرية في إطار المجتمعات المحلية للتصدي لجميع المواقف والتصورات النمطية والتكفيرية والتي تحد من إنسانية المرأة وعلى الحكومة دعم كل التنظيمات النسائية بكافة أشكال الدعم وتقديم التسهيلات الإدارية والمالية والثقافية والإعلامية لها وتمكينها من استخدام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وأن تتسع الصحف الوطنية للأقلام الناشطة في هذا المجال كي تتضافر كل الجهود لتفعل فعلها وتتمكن من إيجاد ذهنية جديدة تساهم في تبديل وتغيير الذهنية السلفية الأصولية التي ترعى الواقع التمييزي ضد المرأة وضد المواطن ولنساهم في خلق ثقافة إنسانية هدفها وغايتها وحاملها هو الإنسان .
أما في ما يتعلق في انتهاك القانون للدستور وحقوق الطوائف غير الإسلامية فلا بد أن نفرد له بحثاً خاصاً لاحقاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى