صفحات الناس

المحكمة الشرعية بدمشق تقرر تبعية الأبناء لـ”أشرف الوالدين دينا”!

null
ميشال شماس
في خطوة ليست مخالفة لقانون الأحوال الشخصية السوريّ وحسب، بل ومخالفة أيضاً لما ورد في القرآن والسنة، قرّرت المحكمة الشرعية بدمشق بقرارها رقم أساس 2205 رقم قرار904 تاريخ 18/10/2000 “إلحاق الولد بدين أمه وهو الإسلام لأنه أشرف الأبوين ديناً وهو أمر نصت عليه أحكام المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية السوري”.
وبالعودة إلى نصّ المادة المذكورة نجد أنها تنصّ حرفياً ” إذا تزوّج أحد امرأة الغير أو معتدّته  فلا يصحّ النكاح أصلاً ويوجع عقوبة أن دخل بها عاماً بالحرمة ويعاقب بما يليق به ان فعله غير عالم بها وفي صورة العلم لا عدّة على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج ولو متزوجة وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدّة ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها”.  أما المادة 305 من نفس القانون فقد نصّت حرفياً : ( إذا ارتدّ الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما، وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر).
فلا يوجد في نصّ المادتين السابقتين ما يشير إطلاقاً إلى ما ذهبت إليه المحكمة الشرعية بوجوب إلحاق الولد بدين أمه وهو الإسلام لأنه أشرف الأبوين ديناً، حتى إنه لا يوجد في أية مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية السوري ما يشير إلى ذلك مطلقاً. بل إن القاضي قد اعتمد  كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا الصادر في زمن الخلافة العثمانية التي ألغاها كمال أتاتورك في القرن الماضي. وهذا ما سبق أن أشار إليه موقع الجمل في تعليقه على حكم مماثل صدر عن المحكمة الشرعية الرابعة بدمشق نشر عام 2007 تحت عنوان:  “محكمة سورية تقرر تبعية الأبناء لأشرف الوالدين دينا !! ” جاء فيه : ( إن قرار المحكمة الشرعية 1379  القائل : “يحكم بإسلام الأطفال تبعاً لإسلام والديهم أي يحكم على الولد بالتبعية لأشرف الوالدين ديناً”!!. استند إلى أحكام معمول بها زمن الحكم العثماني، المعروف في قاموسنا وتاريخنا باسم “الاستبداد العثماني”. فما مغزى العودة في 2007 إلى قوانين من زمن الاستبداد؟  ومخالفة تقاليد وأعراف التعايش بين الطوائف والأديان في بلدنا. مهد الديانات السماوية. الذي يعيش الجميع فيه محترمين ومصانين. هذا عدا الضرب عرض الحائط بالدستور الذي نصّ في البند الرابع من المادة 35 على أن : “حرية الاعتقاد مصانة وتحترم الدولة جميع الأديان”.
وقد علق الدكتور.محمد الحبش مدير معهد الدراسات الإسلامية وعضو مجلس الشعب في حينه على هذه  القضية بالقول :(مع احترامي لموقف السادة الحنفية الذي اعتمد عليه القاضي في تقرير المسألة وهو يستند كما هو معلوم إلى أن دين الدولة العثمانية هو الإسلام والعمل وفق المذهب الحنفي . التعبير بأن يتمّ اختيار أشرف الوالدين ديناً ليس قانونياً وإنما نصّ فقهيّ يعود إلى أيام العثمانيين حيث كانت تحسم بهذه الطريقة، ولكن وفقاً لأصول الشريعة فلا يوجد لدينا في نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة ما ينص على هذه الحالة.
وهكذا يفرقون بيننا كمسلمين ومسيحيين ثم يطلبون منا التوحد والتعايش والتآخي والحفاظ على العيش المشترك فيما بيننا، وتعقد  لأجل ذلك المؤتمرات والندوات وكلها تدعو في النهاية إلى ضرورة التقارب بين أتباع الديانات السماوية والتلاقي على القيم المشتركة. فأيّ معنى لتلك الدعوات والمؤتمرات، إذا كان حتى القضاء يقول بأفضلية دين على أخر؟
إن حرية الإنسان تتجلّى في أبهى صورها ومعانيها في أن يكون الإنسان حرّاًً في اختياره حتى مع الله، الذي لم يشأ وهو القادر على كلّ شيء حسبما ورد في الإنجيل والقرآن والتوراة أن يكون الإنسان عابداً له بالإكراه، بل منحه حرية الاختيار بين الإيمان والكفر وهذا ما أكّده  الإنجيل المقدّس : ” وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن به فأنا لا أدينه لأني لم آت لأدين العالم بل لأخلص العالم” (يوحنا 12/47) “أدخلوا من الباب الضيق. لأنه واسع الباب، ورحبٌ الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك” ( متى 7/13) وجاء في القرآن الكريم : “وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”(الكهف29) وجاء أيضاً ” ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين” ( يونس 99). وفي قوله :”لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّ” ( البقرة :256 ).
كما أن المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها أغلب دول العالم ومنها سورية، جاءت لتكرس أيضاً وأيضاً حرية الإنسان في ممارسة حقوقه العامة بحرية دون إكراه، ولم تفضل أحداً على أخر لأي سبب، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصّ في مادته الأولى: “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء” ونص في ( المادة- 18): “: ” لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده”.. ونص في ( المادة- 19): “” لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
وجاء العهد الدولي الخاصّ في الحقوق المدنية والسياسية ليعزز أيضاً من حرية الإنسان ويضفي عليها مزيداً من الحماية: (المادة-18): “1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة..2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة “.وجاء في (المادة -19): “1-  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
لذلك أعتقد أن الترجمة الحقيقية والصحيحة لما جاءت به الرسالات السماوية وأيضاً لما جاءت به المواثيق والعهود الدولية عن حرية الإنسان وحرية الاعتقاد والدفاع عن حقوق الإنسان بصفته إنساناً، هو ليس في تفضيل أحد على أحد،وتشريف أحد على أحد،  بل في أن نعيد  بناء وطننا من جديد، وطناً يكون لجميع أبنائه، ولكي يصبح الوطن كذلك حقاً، لا بديل لنا من العمل على إضفاء الطابع المدني الديمقراطي على وطننا وتنشئته وتنميته على هذا الأساس، وطناً يرتكز أولاً وأخيراً على مبدأ المواطنة الكاملة، والمبنية على الحقوق المتساوية لكافة المواطنين وتمتعهم على وجه الخصوص بحرية الفكر والعقيدة وسائر الحريات العامة والخاصة بصرف النظر عن أي انتماء للسياسية أوالدين أو الجنس أو العرق..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أساس 2205         قرار 104
المحكمة الشرعية السادسة بدمشق
باسم الشعب العربي في  سورية
القاضي…………..
المساعد………….
الجهة المدعيــــــــــة: (…………..) مسلمة سورية..الخ.
الجهة المدعى عليها:  (…………..)  مسيحي سوري..الخ.
جهة الدعـــــــــوى : تثبيت نسب.
في الادعـــــــــــاء :  لدى التدقيق تبين أن وكيل الجهة المدعية كان تقدم بدعوى جاء فيها : أنه سبق للمدعى عليه أن تزوج من المدعية خارج المحكمة وأوهمها بأنه براء من الدين المسيحي ، ولكن تبين فيما بعد أنه مازال على دينه المسيحي ، ولم يشهر إسلامه كما ادعى قبل دخوله عليها، وقد أنجبت المدعية منه على فراش الزوجية طفلاً أسمته (…. ) وبما أن المدعى عليه ممتنع عن تثبيت نسب الطفل، فإن المدعية جاءت تطلب دعوة المدعى عليه والحكم من حيث النتيجة بتثبيت نسب الطفلة من والده المدعى عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف.
وفي المحاكمة الجارية علنا: وبعد أن حضرا وكيلا الطرفين المتداعين وأقرا بصحة الدعوى جملة وتفصيلا، تقرر قفل باب المرافعة واتخاذ القرار التالي:
في القضاء والحكم والقانون:
لما كان قد تبين من استدعاء الدعوى أن المدعية طلبت دعوة المدعى عليه والمحاكمة معه والحكم بنسب ابنها … منه بعدما أوهمها وتظاهر أنه براء من الدين المسيحي وتزوجها على هذا الحال، بيد أنه تبين لها فيما بعد أنه مازال على دينه المسيحي، ولم يشهر إسلامه، وكان ذلك قد تأيد بإقرار وكيل المدعى عليه أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يوجب اعتبار هذا الزواج فاسداً أدى لوطء بشبهة الحل لاعتقاد الزوجة أنه مجرد إدعاء زوجها الإسلام دون براءته من دينه السابق وهو المسيحية كافياً لاعتبار عقده عليها صحيحاً، ولما كان من المقرر شرعاً وقانونا أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل وأنه إذا حصل منه ولد فإن المولود يسجل على المقر بصفته أبوين لا زوجين ، فإن أنكر الأب سجل نسب المولود إلى أمه فقط ولا يرث منها إذا اختلف الدين ، ولما كانت المحكمة الشرعية مختصة بالفصل في قضايا النسب دون أن تبحث في موضوع الزواج، وكان ثابتاً من إقرار وكيل المدعى عليه ومن القيد المدني المبرز أن الزوج ما يزال مسيحي الديانة ( روم أرثوذكس) الأمر الذي يقتضي الحكم بتسجيل الطفل(….) على المقر بصفته أبوين لا زوجين وتثبيت نسب الطفل المذكور إلى والديه وإلحاقه بجنسيته العربية السورية سنداً لأحكام المادة 6 من قانون الجنسية السوري لعم 1969 وعلى أن يلحق الولد بدين أمه وهو الإسلام لأنه أشرف الأبوين ديناً وهو أمر نصت عليه أحكام المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية السوري في وجوب إثبات نسب من ولد نتيجة زواج فاسد إلى أبيه كما جاء في الجزء الأول من حاشية بن عابدين في موضوع الإقرار بالنسب ، مما يؤيد ذلك بأن المولود يسجل نسبة بسب الإقرار لا بسبب الزواج الباطل لأنه لا يرث ولأن الإسلام أخذ بالإقرار بالجنسية للمقر بالإرث والأبوة بتثبيت نسب الابن من أبويه لإقرارهما لا لزواجهما الباطل كي يسجل المولود فقط ” الدليل الشرعي للقاضي والمحامي السيد محمد زهير عبد الحق ”
وكانت الدعوى مهيأة للحكم  لذلك :
وعملا بأحكام المواد 99-100 بينات و132 وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية و203- 208- 209-535- 536 من قانون أصول المحاكمات المدنية و303 من الأحكام الشرعية لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 من قانون الأحول الشخصية.
أقرر:
1-    تثبيت نسب الطفل(….) من والديه المتداعين وإلحاقه بدين والدته المدعية (….) وهو الإسلام.
2-    تسجيل ذلك على قيود الطرفين في سجلات الأحوال المدنية أصولاً .
3-    أمر الطرفين المتداعين بالمتاركة.
4-    تضمين المدعى علية الرسوم والمصاريف.
5-    قراراً وجاهياً بحق الطرفين صدر بتاريخ 18/10/2000   قابلاً للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً حسب الأصول.
المصدر: سجلات المحكمة الشرعية بدمشق لعام 2000
موقع الآوان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى